الشيخ الأنصاري
199
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
حكمهم : ( 1 ) بأن كل تصرف يكون إجازة من المشتري في المبيع يكون فسخا من البائع . فلو كان التصرف مسقطا تعبديا عندهم من جهة النص ( 2 ) لم يكن وجه للتعدي عن كونه إجازة إلى كونه فسخا ( 3 ) . وقد ( 4 ) صرح في التذكرة بأن الفسخ كالإجازة يكون بالقول ، وبالفعل ، وذكر التصرف مثالا للفسخ والإجازة الفعليين ( 5 ) .